علي أصغر مرواريد
478
الينابيع الفقهية
النظر الثالث : في الجناية على الأطراف : ومقاصده ثلاثة : الأول : في دية الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، قال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر مثلها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه . وفي العينين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر . وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان أشهرهما : ثلث الدية . وفي الأنف الدية وكذا لو قطع مارنه ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الحاجز نصف الدية ، وفي أحد المنخرين نصف الدية وفي رواية : ثلث الدية . وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها . وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف : قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد . وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة ، وكذا في النهاية وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي . وفي قطع بعضها بحساب ديتها .